تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
عليه رد المغصوب وان تضرر بكثير ، كما إذا توقف الرد على هدم البناء ونحوه ، فعن علي ( ع ) في نهج البلاغة : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها « 1 » .

مقدار الفحص عن المالك

الموضع الرابع : في مقدار الفحص . فعن الأكثر « 2 » : ان حده اليأس ، وعن جماعة « 3 » : ان حده السنة ، وربما يقال بكفاية طبيعي الفحص عن المالك « 4 » . والأقوى هو الأول بناءً على ما عرفت من أن مدرك وجوب الفحص هو حكم العقل لكونه مقدمة لايصال المال إلى مالكه ، إذ بعد ما لم ييأس من الظفر به يكون مأمورا بالرد إليه ، فيجب الفحص مقدمة له . وقد استدل : له الشيخ « 5 » ( رحمة الله عليه ) مضافا إلى ذلك : بقوله ( قدس ره ) : مضافا إلى ما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك كما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 386 ب 1 من أبواب الغصب ح 5 رقم 32191 . ( 2 ) لم نعثر على من صرح به ، باستثناء المكاسب : ج 2 ص 186 ، وكتاب المكاسب والبيع بحث النائيني للآملي : ج 1 ص 73 . ( 3 ) المقنعة : ص 645 ، المبسوط : ج 3 ص 318 ، المهذب : ج 2 ص 567 . ( 4 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 789 . ( 5 ) المكاسب : ج 2 ص 186 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195 | السيد محمد صادق الروحاني