شرح
الودعي حولا « 1 » ، بدعوى ان ظاهره ان مناط الفحص إلى سنة وملاكه في اللقطة هو كونها مالا مجهول المالك وقع في يده ، فيتعدى منه إلى كل ما كان كذلك .
وفيه : ان الخبر مختص بايداع ولا يبعد دعوى التعدي إلى غيره من افراد الغاصب والى كل مورد كان المال مأخوذا بعنوان الأمانة والحفظ ، واما التعدي إلى كل مال مجهول المالك وان اخذ لمصلحة الاخذ فالظاهر أنه قياس محض ، بل دعوى اختصاصه بمورده وعدم التعدي حتى من الجهتين الأولتين قريبة .
وبالنصوص « 2 » الواردة في اللقطة المحددة للفحص فيها بالسنة .
وفيه : انها مختصة باللقطة ، والتعدي إلى كل مال مجهول المالك يحتاج إلى دليل .
واستدل للقول الأخير : بأنه يكتفى في امتثال الامر بصرف الوجود من الطبيعة .
وفيه : ما تقدم من أن مدرك وجوب الفحص انما هو حكم العقل لا التعبد .
فتحصل : ان الأقوى هو القول الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 463 - 464 ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 رقم 32361 ، الكافي : ج 5 ص 308 ح 21 .
( 2 ) الوسائل : ج 25 ص 441 - 445 ب 2 من أبواب اللقطة .