شرح
كقوله ( ع ) فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ما له « 1 » ، ونحوه غيره ، وبأدلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة .
وفي كل نظر : اما الأول : فلاختصاصه بما إذا لم يكن المال في يد واحد مأمور بايصاله إلى مالكه ، مع أن في كون المقام من قبيل دعوى من لا معارض له نظرا بل منعا ، فإنه مأمور بحفظ المال عن غير مالكه ، وعليه فهو يمنعه عن التصرف فيه .
وبذلك ظهر ما في الوجه الثاني ، مضافا إلى أن المتيقن منهما غير المقام .
واما صحيح البزنطي : فلم يعمل به في مورده .
واما سائر النصوص : فالظاهر منها بعد التدبر هو العلم بكونه مالكا ، ولو أبيت الا عن ظهورها في جواز الدفع بمجرد الطلب فيرد عليها : انه لم يعمل بها في موردها فكيف في غير موردها .
واما أدلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة .
فلانها تدل على عدم معاملة الفاسق والكاذب معه لا انه يترتب عليهما آثار الواقع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 441 ب 2 من أبواب اللقطة ح 1 رقم 32306 ، التهذيب : ج 6 ص 389 ح 3 .