شرح
الضمان ، وكذلك عن المحقق « 1 » والعلامة « 2 » في مسألة الاستعارة من الغاصب .
واستدل لعدم الضمان في المقام بوجوه :
الأول : انه لا موجب لتوهم الضمان سوى قاعدة اليد ، وهي لا تشمل المقام ، إذ المأخوذ في مفهوم الاخذ هو التعدي والعدوان ، ومع الجهل بكونه للغير لا يصدق هذا العنوان .
وفيه : ان هذا الوجه وان اختاره المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 3 » لكنه غير تام ، إذ مفهوم الاخذ أوسع من ذلك ، ولذا ترى انه لا يتوهم أحد اختصاص هذا المبحث بكون الاخذ من السلطان وعماله على نحو التعدي من جهة تعبيرهم عن الموضوع بالجوائز المأخوذة من السلطان وعماله .
الثاني : ما ذكره المحقق التقي « 4 » ( رحمة الله عليه ) وهو قوله ( ع ) فلك المهنا وعليه الوزر « 5 » ، بدعوى ان الضمان وزر ، وظاهر الرواية اختصاص الوزر بالعامل ، فلا وزر على الاخذ .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 409 .
( 2 ) ظاهر القواعد : ج 2 ص 117 .
( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 270 .
( 4 ) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي ج 1 ص 184 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 213 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22356 ، التهذيب : ج 6 ص 338 ح 61 .