شرح
ثابت ، إذ المأخوذ حينئذ يكون أمانة مالكية نظير الوديعة المالكية ، واما لو اخذه مع عدم احراز الرضا وبنينا على جوازه لكونه احسانا فهو يكون عنده أمانة شرعية ، فلا ضمان .
واما المورد الثاني : وهو ما لو علم بكون الجائزة مغصوبة بعد استقرارها في يده ، فظاهر المكاسب « 1 » وصريح السيد الفقيه « 2 » ان هنا مسألتين :
الأولى : انه هل يكون الاخذ بنية التملك مع الجهل بكونه للغير موجبا للضمان أم لا ؟ .
الثانية : انه إذا حكمنا بالضمان هل يبقى حكمه حتى لو نوى الحفظ بعد العلم بكونه للغير ورده إلى صاحبه ؟
أم يتغير الحكم بتغير العنوان ؟
اما المسألة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب « 3 » على ما يظهر منهم من نظائر المقام كإعارة الغاصب أو بيعه أو رهنه لمال الغير وغير ذلك هو القول بالضمان ، وعن المسالك « 4 » والمفاتيح « 5 » في المقام : عدم
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 183 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 34 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 58 ، الجامع للشرائع : ص 334 ، مسالك الأفهام : ج 5 ص 141 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 142 .
( 5 ) مفتاح الكرامة ج 12 ص 390 .