شرح
الزائد إلى القاضي ليحكم له .
وبعبارة أخرى : كان قصده للمعاملة تبعيا مقدميا لأجل أن يتوصل إلى المحاباة .
وأخرى : يقصد المعاملة ولكن جعل المحاباة لأجل الحكم له ، بمعنى أن الحكم له من قبيل الشروط التي تواطيا عليها التي هي بحكم التي صرح بها في العقد .
وثالثة : يقصد المعاملة وحابي فيها لأجل جلب قلب القاضي .
والكلام في حكم هذه الصور يقع :
أولا : في حكمها التكليفي .
ثم في حكمها الوضعي .
أما الأول : فقد يقال بالحرمة في الصورة الأولى من جهة كون الناقص من الرشا المحرم .
وفيه : إن الرشوة هي بذل المال بإزاء الحكم ، وفي المقام المال إنما يبذل بإزاء الثمن ، غاية الأمر أن الداعي هو الحكم .
واستدل المحقق التقي عليها « 1 » : بأن عنوان الرشوة يصدق على نفس المعاملة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 75 .