تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
الزائد إلى القاضي ليحكم له . وبعبارة أخرى : كان قصده للمعاملة تبعيا مقدميا لأجل أن يتوصل إلى المحاباة . وأخرى : يقصد المعاملة ولكن جعل المحاباة لأجل الحكم له ، بمعنى أن الحكم له من قبيل الشروط التي تواطيا عليها التي هي بحكم التي صرح بها في العقد . وثالثة : يقصد المعاملة وحابي فيها لأجل جلب قلب القاضي . والكلام في حكم هذه الصور يقع : أولا : في حكمها التكليفي . ثم في حكمها الوضعي . أما الأول : فقد يقال بالحرمة في الصورة الأولى من جهة كون الناقص من الرشا المحرم . وفيه : إن الرشوة هي بذل المال بإزاء الحكم ، وفي المقام المال إنما يبذل بإزاء الثمن ، غاية الأمر أن الداعي هو الحكم . واستدل المحقق التقي عليها « 1 » : بأن عنوان الرشوة يصدق على نفس المعاملة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 75 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66 | السيد محمد صادق الروحاني