تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
وأما الثاني : فلما مر من ضعف سند تلك النصوص وأنها محمولة على غير ظاهرها فراجع . وأما ما أورده الأستاذ الأعظم « 1 » من أن حرمة الهدية لها تقتضي حرمة إعطاء الرشوة لهما ولا دلالة لها على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس ، فغير وارد ، إذ مراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) أن تلك النصوص بإطلاقها تدل على حرمة الهدية بداعي قضاء الحاجة المشتركة ، فإذا كانت الهدية بهذا الداعي حراما كان بذل المال بعنوان المقابلة أولى بالحرمة فالصحيح ما ذكرناه .

حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي

وهل يلحق بالرشوة أو تعد منها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم أم لا ؟ أم هناك تفصيل ؟ وجوه : ومحصل الكلام : أنه تارة : لا يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها ، لا بمعني عدم إنشاء المعاوضة أصلا ، فإن ذلك خروج عن محل الكلام ، بل بمعنى أن المقصود الأصلي من المعاملة إيصال
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 272 .