تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح

الرشوة في غير الأحكام

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم فيه وجهان : أقول : أخذ المال في مقابل غير الحكم : تارة يكون لإصلاح أمر مباح . وأخرى لإتمام أمر محرم ، وثالثة لإتمام أمر مشترك بين المحلل والمحرم . أما الأول : فلا ريب في جوازه ، إذ العمل في نفسه جائز ويصلح أن يقابل بالمال ، ويشهد له مضافا إلى ذلك : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره قال ( ع ) : لا بأس به « 1 » . والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد ونحوهما . وخبر الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) وسأله حفص الأعور ، فقال : إن عمال السلطان يشترون منا القرب والاداوي فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ونرشوه حتى لا يظلمنا فقال ( ع ) : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 278 ح 22516 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 375 ح 216 .