تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
فأحسن إلى اخوانك فواحدة بواحدة « 1 » . وهذه الطائفة أيضاً أدل على خلاف المطلوب كما لا يخفى ، فلا يدل عليه ، إذ لا ظهور في الاستثناء في رجوعه إلى الجملة الأولى ، بل الظاهر - ولا أقل من المحتمل - هو رجوعه إلى الجملة الأخيرة ، وعليه فلا يدل على جواز الولاية ولو في مورد . واما صحيح الشحام عن الإمام الصادق ( ع ) : من تولى امرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عز وجل ان يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة « 2 » . فمضافاً إلى أنه كما يلائم جواز الولاية يلائم مع حرمتها ، وكون الأمور المذكورة كفارة لها ، انه لا إطلاق له كي يشمل التولي من قبل الجائر ، ولعله مختص بالتولي من قبل السلطان العادل ، أو من تولى بنصب الناس إياه ، فلا يبقى من النصوص إلا قليل من ما ذكروه ، وفيه الكفاية ، كصحيح علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن ( ع ) : ان لله تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 194 ح 22334 / الكافي ج 5 ص 109 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 193 ح 22332 / الأمالي للصدوق ص 245 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 176 ح 3664 / الوسائل ج 17 ص 192 ح 22326 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381 | السيد محمد صادق الروحاني