فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383
وقريب منهما غيرهما ، وما دلَّ على أن القيام بها كفارة لما تصداه ، لا يصلح للمعارضة مع تلك النصوص لضعف سنده . اما خبر زياد فلما تقدم ، واما المرسل فلإرساله ، مضافاً إلى أن الظاهر منهما اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراما ابتداءا ثم تبدل قصده إلى الاحسان بالاخوان . فتحصل : ان الولاية من قبل الجائر جائزة إذا كانت للقيام بمصالح العباد ، وعليه . اقسام الولاية من قبل الجائر فيقع الكلام في أنه على فرض عدم الحرمة ماذا حكمه ؟ الإباحة ، أو الاستحباب أو الوجوب ؟ وملخص الكلام في هذه المسالة يقع : تارة : فيما تقتضيه القواعد ، وأخرى : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . وفي كلا المقامين تارة : يقع البحث في غير الوجوب ، وأخرى : فيه ، فهاهنا مواضع للبحث : الأول : قد يقال : ان مقتضى القواعد استحباب الولاية في غير موارد وجوبها لكونها مقدمة للمستحب ، وقد حقق في محله ان