تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح

اخذ الولاية للقيام بمصالح العباد

ويجوز اخذ الولاية وتصديها في موردين : أحدهما : القيام بمصالح العباد . وقد استدل لجوازه بوجوه : الأول : ان الولاية ان كانت محرمة لذاتها جاز ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر . وأورد عليه « 1 » : بأنه ان كان المراد من المصالح ما كان من قبيل حفظ النفوس فالمدعي أعم من ذلك ، وان كان المراد المصالح غير اللزومية فلاشبهة في أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة . وذكر المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) في تأييد ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) ما يكون جوابا عن ذلك ، وهو : انه يجوزان يحصل التوازن والتكاسر بين الملاكات ، ثم المتخلف من ملاك الحكم الالزامي لم يكن إلا اليسير غير المقتضي للالزام « 2 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 437 . ( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 44 .