شرح
واما الثالث : فلضعف سنده كما تقدم .
واما الرابع : فلأنه ضعيف السند لحسين بن الحسن الهاشمي ، مع أنه يدل على أن التولي حرام إلا للأمور الثلاثة المذكورة فيه ، وظاهر ذلك هو حرمة نفس الولاية في غير تلك الموارد .
وقد استدل للقول الأخير : بالتعليل في خبر تحف العقول ، وبحسن داود بن زربي ، عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : تناول السماء أيسر عليك من ذلك « 1 » . مشيرا إلى القيام بالعدل .
ولكن يرد على الأول : ما تقدم ، وعلى الثاني : انه يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الترخيص في الدخول ، مع أنه لو كان المشار إليه هو العدل يمكن ان يقال بعدم دلالته على جواز الولاية نفسها ، إذ الظاهر أن السائل من العامة كما يظهر من حلفه بالطلاق والعتاق ، وعليه ، فلم يكن له محيص من التخلص إلا بذلك .
فتحصل : ان الأظهر هو حرمة الولاية من حيث هي ، ولو انضم
إليها عمل محرم يعاقب بعقابين ، ولو لم يعمل شيئا من الأعمال المحرمة يعاقب بعقاب واحد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 188 ح 22317 / الكافي ج 5 ص 107 ح 9 .