شرح
السابع : قول النبي ( ص ) : لا تناجشوا ولا تدابروا « 1 » .
وفيه : انه ضعيف السند ، إذ في طريقه علي بن عبد العزيز المجهول ، واعتماد الأصحاب عليه غير معلوم ، فلا وجه لدعوى الانجبار .
وأورد عليه الأستاذ الأعظم « 2 » : بأنه مختص بصورة مواطاة الناجش مع البائع ، إذ المنهي عنه هو التناجش .
وفيه : ان التناجش ليس هو النجش مع المواطاة ، بل هو عبارة عن زياة اثنين أو أزيد في ثمن السلعة ليسمع غيرهما فيزيد بزيادتهما كما هو المتعارف في الحراج المتدأول في هذا الزمان .
الثامن : النبوي : انه ( ص ) نهى عن النجش « 3 » .
وفيه : انه مرسل ، ودعوى انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب تقدم ما فيها .
فتحصل : انه لا دليل على حرمة النجش من حيث هو ما لم ينطبق عليه عنوان الكذب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 459 ح 22993 / بحار الأنوار ج 72 ص 189 ح 13 .
( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 431 .
( 3 ) المستدرك ج 13 ص 286 ح 15370 / عوالي اللآلئ ج 1 ص 147 ح 87 .