تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
عدم الضرر . والأول لو لم يكن اظهر لا ريب في اجمال الكلام حينئذ فلا يصح الاستدلال به إذ على الأول يكون الكذب محرما ، وتركه حينئذ يكون علامة الايمان ، فهو اما أجنبي عن المقام اومجمل لا يمكن الاستدلال به . بقي الكلام في أمرين : 1 - ان الأقوال الصادرة عن الأئمة في مقام التقية في بيان الأحكام محمولة على إرادة خلاف ظواهرها ، أو على الكذب لمصلحة ، والشيخ ( قدس سره ) قال « 1 » : ان الأليق بشأنهم هو الأول . وفيه : انه مبني على القول باستقلال العقل بقبح الكذب حتى فيما إذا طرأ عليه عنوان جوزه الشارع الاقدس ، ولكنك عرفت عدم كونه كذلك ، وانه في موارد تجويز الشارع إياه لا يستقل العقل بقبحه في نفسه ، وانه إنما يجوز لأجل ارتكاب أقل القبيحين . وعليه فلا يكون حمل النصوص الواردة في مورد التقية على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة أليق بشأنهم ، بل ذلك والكذب لمصلحة سواء .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 30 ط . ج .