شرح
الثاني : إن النصوص « 1 » الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الإجماعات والشهرات المدّعاة حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جداً ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد .
وفيه : أولًا : إنها مختصة بباب العقود والايقاعات ، وستعرف القول بالفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في ذلك .
وثانيا : ان المستهجن هو حمل المطلق على الفرد النادر ، لا ورود الدليل لبيان ما ليس له غير أفراد نادرة كما في المقام .
الثالث : ما أفاده المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » وحاصله يبتني على أمور :
أحدها : أن الإكراه إنما يتعلق بالألفاظ أمكن التورية أم لا تفصي بها أو بالكذب .
ثانيها : إن الالفاظ في باب الكذب جزء الموضوع بل عمدته .
ثالثها : إن الإكراه كما يرفع التحريم إذا تعلق بتمام الموضوع ، كذلك إذا تعلق بجزء الموضوع .
إذا تبينت هذه يظهر أنه إذا اكره الشخص على اللفظ أوجب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 86 ح 28091 / الكافي ج 6 ص 127 ح 2 .
( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 40 - 41 .