شرح
ولكنها مختصة بخصوص الإكراه ، فلا دلالة لها على جواز الكذب في غير هذا المورد .
الآية الثانية :لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً« 1 » .
فإنها تدل على جواز الكذب بإظهار المحبة والمودة بالنسبة إليهم في حال التقية ، فتدل على جواز الكذب في سائر الموارد بالأولوية .
وفيه : مضافاً إلى أن أخذ الغير ولياً لنفسه لا يلازم إظهار مودته ، فلا صلة لها بالمقام ، وأنها مختصة بمورد التقية .
الرابع : السنّة : وقد استفاضت الأخبار بل تواترت على جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه « 2 » .
وستأتي الإشارة إلى جملة منها ، ومفادها أعم مما دلَّ على رفع ما اضطروا إليه كما هو واضح .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران - آية 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 224 ح 29425 / الكافي ج 7 ص 440 ح 4 .