تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ولكنها مختصة بخصوص الإكراه ، فلا دلالة لها على جواز الكذب في غير هذا المورد . الآية الثانية :لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً« 1 » . فإنها تدل على جواز الكذب بإظهار المحبة والمودة بالنسبة إليهم في حال التقية ، فتدل على جواز الكذب في سائر الموارد بالأولوية . وفيه : مضافاً إلى أن أخذ الغير ولياً لنفسه لا يلازم إظهار مودته ، فلا صلة لها بالمقام ، وأنها مختصة بمورد التقية . الرابع : السنّة : وقد استفاضت الأخبار بل تواترت على جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه « 2 » . وستأتي الإشارة إلى جملة منها ، ومفادها أعم مما دلَّ على رفع ما اضطروا إليه كما هو واضح .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران - آية 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 224 ح 29425 / الكافي ج 7 ص 440 ح 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311 | السيد محمد صادق الروحاني