تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح

[ مسوغات الكذب ]

الكذب لدفع الضرورة

الثاني : في مسوغات الكذب : والمتفق عليه منها بينهم اثنان : أحدهما الكذب لدفع الضرورة . أقول : بعد ما تقدم من أن مقتضي الأدلة حرمة الكذب في نفسه لا ريب في أن هذا الحكم كسائر الأحكام الشرعية يرتفع إذا زاحمه تكليف آخر أهم ، كما إذا توقف انجاء المؤمن من الهلاكة على الكذب ، كما أنه يرتفع إذا أكره على متعلقه لعموم ما دلَّ على رفع ما استكرهوا عليه . وقد استدل على جواز الكذب في مورد الضرورة بالخصوص بالأدلة الأربعة : الأول : الإجماع . وفيه : ان الإجماع وان كان محققاً إلا أنه ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( ع ) لاستناد المجمعين إلى ما في المسألة من الآيات والروايات . الثاني : العقل : قال الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » : ( والعقل مستقل بوجوب
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 21 ط . ج