تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
من الكبائر ، ولذا اعترف الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بأن ارتكاب الشبهات يوجب الإشراف على الوقوع في المحرمات ، ومع ذلك التزم بجوازه وانه لا يكون حراماً . ثانيهما : ما روي عن النبي ( ص ) في وصيته لأبي ذر : ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول ويل له ، ويل له ، ويل له « 2 » . بدعوى ان الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالباً الايقاع في المفسدة . وفيه : أن ما ذكره وإن كان تاماً والتوعد عليه يوجب كونه من الكبائر ، إلا أنه لضعف سنده لجملة من رواته لا يعتمد عليه . وقد استدل للقول الثاني بجملة من النصوص : منها : خبر أبي خديجة عن مولانا الصادق ( ع ) : الكذب على الله تعالى وعلى رسوله من الكبائر « 3 » . بدعوى انه ظاهر من جهة وروده في مقام التحديد في حصر الكبيرة من الكذب بهذا الكذب الخاص .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 125 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 251 12 ح 16228 / بحار الأنوار ج 69 ص 235 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 248 ح 16221 / المستدرك ج 11 ص 356 ح 13247 .