شرح
ثم إنه لا يعتبر في صدقه أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار بحيث لا منفعة لها غير القمار ولا بالآلات المعروفة الشاملة لها ولغيرها كالخاتم والجوز والبيض التي تعارف اللعب بها ولها منافع شائعة أخر لما نرى من صدق القمار على اللعب بكل شيء مع الرهن ، من دون عناية وعلاقة كما يظهر لمن راجع مرادف هذا اللفظ في سائر اللغات ، ولتصريح أكثر اللغويين بذلك ، ولما في جملة من النصوص من التصريح بالتعميم :
ففي صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن ( ع ) : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر « 1 » .
وفي خبر جابر عن الإمام الباقر ( ع ) : قيل : يا رسول الله ( ص ) ما الميسر ؟
قال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز « 2 » .
ونحوهما غيرهما .
فالمتحصل مما ذكرناه : ان القمار هو اللعب بأي شيء كان بشرط الرهن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 323 ح 22665 / الكافي ج 6 ص 435 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 165 ح 22257 / الكافي ج 5 ص 122 ح 2 .