تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح

اللعب بالآلات المعدة القمار مع الرهن

المقام الثاني : في حكمه . والمراد بحكمه ليس هو حرمة بيع الآلات المعدة للقمار وضعاً وتكليفاً ، إذ الكلام في ذلك قد تقدم في النوع الثاني مفصلًا ، بل المراد به في المقام هو حرمة اللعب بها . وتنقيح القول في ذلك إنما هو في ضمن مسائل : الأولى : لا خلاف بين علماء الإسلام « 1 » في حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن ، بل هي من ضروريات الإسلام ، وتشهد له الآيات الشريفة والنصوص المتواترة . وما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » من أنه لو كان القمار معناه المعاملة والمراهنة فلا يكون نفس اللعب حراما إلا إذا كان إجماع على حرمته أيضاً ، غريب ، إذ مضافاً إلى أن عليها الإجماع ، تشهد لحرمته الآيات والنصوص المتضمنة للنهي عن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر آلات القمار .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 372 ط . ج . ( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 38 .