Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 247

Contributors:

P.247
Commentary
ثم إنه لا يعتبر في صدقه أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار بحيث لا منفعة لها غير القمار ولا بالآلات المعروفة الشاملة لها ولغيرها كالخاتم والجوز والبيض التي تعارف اللعب بها ولها منافع شائعة أخر لما نرى من صدق القمار على اللعب بكل شيء مع الرهن ، من دون عناية وعلاقة كما يظهر لمن راجع مرادف هذا اللفظ في سائر اللغات ، ولتصريح أكثر اللغويين بذلك ، ولما في جملة من النصوص من التصريح بالتعميم : ففي صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن ( ع ) : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر « 1 » . وفي خبر جابر عن الإمام الباقر ( ع ) : قيل : يا رسول الله ( ص ) ما الميسر ؟ قال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز « 2 » . ونحوهما غيرهما . فالمتحصل مما ذكرناه : ان القمار هو اللعب بأي شيء كان بشرط الرهن .
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 323 ح 22665 / الكافي ج 6 ص 435 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 165 ح 22257 / الكافي ج 5 ص 122 ح 2 .