تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وجوه البر في رفع الأثر ، حرام ، لكونه تكذيبا للنبي الصادق ( ص ) . هذا فيما علم بكونه تكذيبا له ، وإلا فلا وجه للحرمة إلا إذا كان الإخبار جزميا ، مع عدم كونه جازما بما اخبر به ، فإنه يحرم لكونه كذبا ، وبذلك ظهر حكم ما لو اخبر عن الربط بين الكائنات والفلكيات لا بنحو التأثير بل بنحو الكاشفية ، وأنه إن كان إخبارا عنه بنحو لا يؤثر وجوه البر في عدم تحقق المكشوف حرم لكونه تكذيبا للنبي ( ص ) وإلا فلا . وقد استدل لحرمة الإخبار في الجملة أو مطلقا بوجوه أخر : الأول : ما في المكاسب ، وهي النصوص « 1 » المتضمنة لان المنجم ملعون ، وما يقرب من ذلك من التعبيرات . وفيه : إن التنجيم حقيقته استخراج أحكام النجوم عن أصولها وقواعدها ، وليس هو من مقولة الألفاظ . الثاني : ما في المكاسب أيضا ، وهو : أن النصوص « 2 » الدالة على أن من صدق منجما فقد كفر بما انزل على محمد ( ص ) ، وان من صدقه فقد استغنى عن الاستعانة بالله ، تدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه .
هامش
( 1 ) 1 وسائل الشيعة ج 17 ص 141 ح 22201 / الخصال ج 1 ص 297 ح 67 . ( 2 ) 2 وسائل الشيعة ج 17 ص 144 ح 22205 / عوالي اللآلئ ج 3 ص 140 ح 30 .