تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح

الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة

ومنها : ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة . يدل على جواز ذلك - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه بل عليه سيرة العلماء حديثاً وقديمًا - ما في الحسن عن الإمام الصادق ( ع ) : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله ( ص ) « 1 » . وخبر الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : أحب الناس إليّ أحياءا وأمواتا أربعة ، وذكر منهم الأحول « 2 » . وعدم صدق الغيبة عليه موضوعا لأنها عبارة عن إظهار ما ستره الله ، وإذا لم يكن المقول مستورا لم يصدق على ذكره الغيبة ، فلا وجه لحرمته . نعم إذا كان ذكره بقصد التعبير حرم لذلك لا لكونه غيبة . ومما ذكرناه ظهر أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لعدم صدق الغيبة كما هو واضح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 281 ح 22524 / روضة الكافي ج 8 ص 153 ح 143 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 143 ح 33433 / رجال الكشي ص 153 .