تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح

الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه

ومنها : دفع الضرر عن المغتاب الضرر الذي يدفع بالغيبة : تارة يكون مما يجب دفعه عن الغير كما لو أراد أحد ان يقتله أو يهتك عرضه . وأخرى يكون ما لا يجب دفعه ، والغيبة في المورد الأول جائزة لما علم من الشرع من أن لذلك مفسدة لا يزاحمها شيء من مفاسد المحرمات ، وأما في المورد الثاني فلا دليل على جوازها . ودعوى انه لو اطلع المقول فيه لرضي بالاغتياب طوعاً - كما عن الأستاذ الأعظم « 1 » - لا تفيد ، فإن ذلك لا يوجب عدم صدق الغيبة ، إذ رضاه به ليس لعدم كراهة ذكره ، بذلك العيب ، بل لأنه أقل محذوراً بنظره . ودعوى عدم صدق الغيبة لعدم قصده الانتقاص ، مندفعة بما تقدم من عدم دخله في مفهومها .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 355 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني