فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231
الاغتياب لرد من يدعي نسباً ليس له ومنها : رد من ادعى نسباً ليس له . وملخص القول فيه : ان من ادعى نسباً ليس له وكان الأثر مترتباً عليه من التوارث والنظر إلى النساء جاز لمن هو طرف الدعوى ردّ ذلك كما هو الشأن في كل ما يكون من الحقوق ، واما إذا لم يترتب عليه أثر فلا تجوز الغيبة لرد هذه الدعوى ، وكذا لا يجوز لغير من هو طرف الدعوى ردها بالغيبة . ودعوى أن مصلحة حفظ الانساب من حيث هو أهم من مفسدة الغيبة كما ترى . ومما ذكرناه في هذه الموارد ظهر حكم القدح في مقالة باطلة إن دل على نقصان قائلها ، وكذا سائر ما ذكروه من موارد الاستثناء ، فلا حاجة إلى ذكرها . استماع الغيبة حرام الرابع : يحرم استماع الغيبة بلا خلاف . وقد استدل لحرمة الاستماع بجملة من النصوص :