شرح
وكيف كان فقد استدل للحرمة بوجوه :
الأول : الإجماع « 1 » .
وفيه : إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يكون الإجماع تعبديا ، فلا يصلح أن يكون مدركا لهذا الحكم .
الثاني : جملة من الآيات الشريفة بضميمة النصوص الواردة في تفسيرها :
منها : قوله تعالى :وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ« 2 » ففي جملة من النصوص « 3 » تطبيق قول الزور على الغناء وأكثرها وإن كانت ضعيفة السند إلا أن ما عن تفسير القمِّي حسن وفيه غنى وكفاية .
وأورد على الاستدلال بذلك في المكاسب « 4 » : بأن ظاهر هذه النصوص كون الغناء من مقولة الكلام ، لتفسير قول الزور به ، ولقول علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في المرسل في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 14 ص 126 .
( 2 ) سورة الحج - آية 31 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 303 ح 22595 / الكافي ج 6 ص 431 ح 1 .
( 4 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 286 - 287 ط . ج .