تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الذرع يلحق به حكما وإن خرج عن موضوعه ، غير تام لشمول التطفيف له موضوعا ، اللهم إلا أن يكون نظره ( قدس سره ) إلى أن الأدلة المتضمنة لحرمة التطفيف من الآية الشريفة والنصوص كلها مختصة بالبخس في الكيل والوزن . وكيف كان : فتشهد لحرمته الأدلة الأربعة : أما الكتاب : فقوله تعالى :وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ« 1 » ، وقوله تعالى :وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ« 2 » ، وقوله تعالى :وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ« 3 » . وأما السنة : فقد وردت نصوص كثيرة في الأبواب المتفرقة دالة على الحرمة . كحسن حمران عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث عدّ فيه جملة من الأوصاف المحرمة : ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان « 4 » . وغير ذلك من النصوص المستفيضة . أما الإجماع : فقد ادعاه غير واحد ، والظاهر أنه كذلك ، إذ لم يخالف فيه أحد .
هامش
( 1 ) 1 سورة المطففين : آية 3 . ( 2 ) 2 سورة الشعراء : آية 183 . ( 3 ) 3 سورة هود : آية 85 . ( 4 ) 4 وسائل الشيعة ج ص 277 ح 21554 / الكافي ج 8 ص 40 ح 7 .