شرح
الذرع يلحق به حكما وإن خرج عن موضوعه ، غير تام لشمول التطفيف له موضوعا ، اللهم إلا أن يكون نظره ( قدس سره ) إلى أن الأدلة المتضمنة لحرمة التطفيف من الآية الشريفة والنصوص كلها مختصة بالبخس في الكيل والوزن .
وكيف كان : فتشهد لحرمته الأدلة الأربعة :
أما الكتاب : فقوله تعالى :وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ« 1 » ، وقوله تعالى :وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ« 2 » ، وقوله تعالى :وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ« 3 » .
وأما السنة : فقد وردت نصوص كثيرة في الأبواب المتفرقة دالة على الحرمة . كحسن حمران عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث عدّ فيه جملة من الأوصاف المحرمة : ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان « 4 » . وغير ذلك من النصوص المستفيضة .
أما الإجماع : فقد ادعاه غير واحد ، والظاهر أنه كذلك ، إذ لم يخالف فيه أحد .
هامش
( 1 ) 1 سورة المطففين : آية 3 .
( 2 ) 2 سورة الشعراء : آية 183 .
( 3 ) 3 سورة هود : آية 85 .
( 4 ) 4 وسائل الشيعة ج ص 277 ح 21554 / الكافي ج 8 ص 40 ح 7 .