شرح
فتسخير أشرار الإنس والجن جائز وإن استلزم إيذائهم ، وأولى بالجواز تسخير الحيوانات ، فإنه لا ينطبق عليه شيء من العناوين المحرمة ، فهل يتوهم أحد جواز تسخير الحيوانات بالضرب والغلبة ونحوهما ولا يجوز تسخيرها بما يوجب اطاعتها للإنسان طوعا ؟ .
حرمة الشعبذة
الحادية عشرة : لا خلاف في أن الشعبدة حرام . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : في بيان حقيقتها . الثاني : في بيان حكمها . أما الأول : فقد فسرها الشيخ في المكاسب « 1 » : بأنها الحركة السريعة ، بحيث يوجب على الحس . . . الخ . أقول : لا ينبغي التوقف في أن ذلك تفسير بالأعم ، إذ لا ريب في أن مجرد تحريك اليد على الاستدارة بسرعة ليرى الناظر دائرة ليس من الشعبذة ، ثم مع الاغماض عن ذلك لم يظهر وجه تعليله ذلكهامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 274 ط . ج .