تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
الشرعي بعد استناد المجمعين أو احتمال استنادهم إلى الوجوه الآتية ، كما أشرنا إلى ذلك مرارا . الثاني : صدق بعض تعاريف السحر عليها ، فيدل على حرمتها ما دل على حرمة السحر . وفيه : ما تقدم من أن مفهوم السحر مغاير لمفهوم الشعبذة ، وليست الشعبذة من السحر . الثالث : قوله ( ع ) في خبر الاحتجاج المتقدم « 1 » : ( ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة ) . وفيه : مضافا إلى ما تقدم من أن هذا الإطلاق مبني على نوع من العناية والمجاز : انه ضعيف السند غير منجبر بعمل المشهور لعدم احراز استنادهم إليه في هذا الحكم وغيره . الرابع : انه من الباطل واللهو . وفيه : إنه لا دليل على حرمة اللهو والباطل مطلقا ، وإنما المحرم هو قسم خاص من ذلك ، مع أنه إذا ترتب عليها غرض عقلائي لا تكون من اللهو والباطل . فتحصل : أنه لا دليل على حرمة الشعبذة .
هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 340 / بحار الأنوار ج 10 ص 168 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني