شرح
الشرعي بعد استناد المجمعين أو احتمال استنادهم إلى الوجوه الآتية ، كما أشرنا إلى ذلك مرارا .
الثاني : صدق بعض تعاريف السحر عليها ، فيدل على حرمتها ما دل على حرمة السحر .
وفيه : ما تقدم من أن مفهوم السحر مغاير لمفهوم الشعبذة ، وليست الشعبذة من السحر .
الثالث : قوله ( ع ) في خبر الاحتجاج المتقدم « 1 » : ( ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة ) .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من أن هذا الإطلاق مبني على نوع من العناية والمجاز : انه ضعيف السند غير منجبر بعمل المشهور لعدم احراز استنادهم إليه في هذا الحكم وغيره .
الرابع : انه من الباطل واللهو .
وفيه : إنه لا دليل على حرمة اللهو والباطل مطلقا ، وإنما المحرم هو قسم خاص من ذلك ، مع أنه إذا ترتب عليها غرض عقلائي لا تكون من اللهو والباطل .
فتحصل : أنه لا دليل على حرمة الشعبذة .
هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 340 / بحار الأنوار ج 10 ص 168 .