تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
الذي هو الراوي حسن ، وفي كتب الحديث روى الخبر عن الثاني ، وأما الروايات العامة فقد تقدم ما فيها ، مضافا إلى ما سيجيء من أنها إنما تدل على عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به منفعة محللة ، ولا تشمل ماله نفع كذلك كما في العذرة ، فإنه ينتفع بها في التسميد كما دل عليه خبر أبي البختري « 1 » المجبور ضعفه بعمل الأصحاب ، مع أن العام الفوق لا يوجب ترجيح موافقه على مخالفه في المتعارضين ، بل لو قدم مخالفه يخصص به .

تتميم

وللمحقق النائيني ( رحمت ا . . . عليه ) كلام لا بأس بذكره وحاصله « 2 » : أنه بناءً على كون النجاسة مانعة عن صحة البيع مستقلا لا يمكن الجمع بين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 25 ص 114 باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 رقم 31363 ، قرب الإسناد : ص 156 ح 573 . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 20 .