تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح

يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه

ولا بأس تبعا للشيخ الأعظم من التعرض لحكم فرع في المقام ، وان كان غير مربوط بما وضع الكتاب له ، وهو أنه : هل يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه اختيارا كما عن جماعة « 1 » ؟ بل عن السيد المرتضى : دعوى الإجماع عليه « 2 » ، أم لا يجوز ؟ أم يفصّل بين بول الإبل وغيره ؟ فيجوز في الأول خاصة . وقد استدل للأول : بالأصل ، وبما عن قرب الإسناد : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي ( ع ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه « 3 » . ولكن يرد على الأول : أنه إنما يرجع إليه بعد فقد الدليل . ويرد على الثاني : مضافا إلى ضعف سنده لان في طريقه وهب بن
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 424 ، السرائر : ج 3 ص 125 ، قواعد الأحكام : ج 3 ص 330 . ( 2 ) الانتصار : ص 424 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 114 باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 2 رقم 31363 ، قرب الإسناد : ص 156 ح 573 .