وعرفت أن الأظهر جواز بيعهما . نعم لو فرضنا عدم وجود منفعة معتد بها لشيء منهما لا يجوز بيعه وضعا بناءً على ما سيجيء في النوع الثالث مما يحرم التكسب به من أن ما لا نفع له لا يجوز بيعه . فانتظر .