تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
عليه من نكاح في عدة وأشباهه « 1 » . ونحوهما غيرهما . وتقريب الاستدلال بها : إنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا . وفيه : أن محتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة : الأول : أن يراد به فيهما العصيان الوضعي . الثاني : أن يراد به فيهما العصيان التكليفي . الثالث : أن يراد بالعصيان في الأولى : التكليفي منه ، وفي الثانية : الوضعي منه . الرابع : عكس ذلك . والاحتمالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق ، فيدور الأمر بين الأولين ، والظاهر هو الأول ، وذلك لوجهين : الأول : إن إنشاء البيع أو التزويج ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما ، ولذا لو أنشأ البيع العبد لغير نفسه لما توقف على إجازة سيده بلا كلام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 115 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 رقم 26667 ، الفقيه : ج 3 ص 446 - 447 ح 4548 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني