شرح
عليه من نكاح في عدة وأشباهه « 1 » . ونحوهما غيرهما .
وتقريب الاستدلال بها : إنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا .
وفيه : أن محتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة :
الأول : أن يراد به فيهما العصيان الوضعي .
الثاني : أن يراد به فيهما العصيان التكليفي .
الثالث : أن يراد بالعصيان في الأولى : التكليفي منه ، وفي الثانية : الوضعي منه .
الرابع : عكس ذلك .
والاحتمالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق ، فيدور الأمر بين الأولين ، والظاهر هو الأول ، وذلك لوجهين :
الأول : إن إنشاء البيع أو التزويج ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما ، ولذا لو أنشأ البيع العبد لغير نفسه لما توقف على إجازة سيده بلا كلام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 115 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 رقم 26667 ، الفقيه : ج 3 ص 446 - 447 ح 4548 .