شرح
الغير بها أو غير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها .
ثالثها : أن توجد المعاملة بسبب خاص وآلة مخصوصة ، فإذا تعلق النهي بالمسبب ، أي الاعتبار النفساني .
وبعبارة أخرى : بالملكية المنشأة كما في النهي عن بيع المصحف من الكافر ، كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه ، فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة ، ويترتب عليه فسادها .
وبالجملة : يعتبر في نفوذ المعاملة السلطنة الفعلية على التصرف في العين ، ومنع المولى يوجب رفع السلطنة فلا محالة تفسد المعاملة .
وفيه : أن توقف نفوذ المعاملة وصحتها على السلطنة الوضعية بديهي ، وأما كون النهي موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام ، نعم النهي يوجب رفع السلطنة التكليفية ، ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها .
وبالجملة : المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية ، والحرمة إنما توجب رفع السلطنة التكليفية ، لا السلطنة الوضعية ، إذ لا منافاة بين حرمة شيء ونفوذه وضعا .