تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
المعاملة وبقائه على ملك مالكه ، نعم دلالة القسم الأول عليه تكون بالمطابقة ودلالة الثاني بالالتزام . وإما القسم الثالث : وهو النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة فهو قد يتعلق بالاعتبار النفساني القائم بالمتعاملين ، وقد يتعلق بإبرازه بمبرز خارجي . توضيح ذلك : أن في المعاملة كالبيع أربعة أمور : أحدها : اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين . ثانيها : اعتبارها القائم بالعقلاء . ثالثها : الاعتبار القائم بالشارع الأقدس . رابعها : إظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي ، من لفظ أو غيره . أما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهي به ، وذلك لأنه من الأفعال الاختيارية للمولى ، وخارج عن تحت قدرة المكلف ، مع أنه إذا كان مبغوضا له فلأي جهة يوجده . وأما الاعتبار القائم بالعقلاء الذي يعبر عنه في كلماتهم بالمسبب العرفي أي إمضاء العقلاء اعتبار المتبايعين ، فهو أيضا غير قابل لتعلق النهي به لكونه خارجا عن تحت قدرة المتبايعين ، وليست نسبته إلى
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42 | السيد محمد صادق الروحاني