شرح
المعاملة وبقائه على ملك مالكه ، نعم دلالة القسم الأول عليه تكون بالمطابقة ودلالة الثاني بالالتزام .
وإما القسم الثالث : وهو النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة فهو قد يتعلق بالاعتبار النفساني القائم بالمتعاملين ، وقد يتعلق بإبرازه بمبرز خارجي .
توضيح ذلك : أن في المعاملة كالبيع أربعة أمور :
أحدها : اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين .
ثانيها : اعتبارها القائم بالعقلاء .
ثالثها : الاعتبار القائم بالشارع الأقدس .
رابعها : إظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي ، من لفظ أو غيره .
أما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهي به ، وذلك لأنه من الأفعال الاختيارية للمولى ، وخارج عن تحت قدرة المكلف ، مع أنه إذا كان مبغوضا له فلأي جهة يوجده .
وأما الاعتبار القائم بالعقلاء الذي يعبر عنه في كلماتهم بالمسبب العرفي أي إمضاء العقلاء اعتبار المتبايعين ، فهو أيضا غير قابل لتعلق النهي به لكونه خارجا عن تحت قدرة المتبايعين ، وليست نسبته إلى