پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
شرح
فعلهما نسبة المسبب التوليدي إلى سببه كي يصح النهي عنه للقدرة على سببه . وبذلك يظهر فساد ما أفاده المحقق النائيني ( رحمت ا . . . عليه ) حيث التزم بأن متعلق النهي هو المسبب العرفي « 1 » . وعلى ذلك فيتعين تعلق النهي إما بالاعتبار القائم بالمتبايعين ، أو بما يكون مظهرا له في الخارج ، وعلى كل تقدير لا يدل النهي على الفساد ، أما على الثاني : فواضح سواء تعلق النهي بذات ما هو مظهر كإنشاء البيع باللفظ أثناء الاشتغال بالفريضة ، أو به بماله مظهر للاعتبار المزبور . واما على فرض تعلقه بالاعتبار النفساني : فغاية ما قيل في دلالته على الفساد وجهان : الأول : ما أفاده المحقق النائيني ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » وهو : أنه يعتبر في صحة المعاملة أمور ثلاثة : أحدها : كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه . ثانيها : أن لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق
پاورقی
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 31 . ( 2 ) راجع أجود التقريرات ج 1 ص 404 .