شرح
الثالث : ما أفاده المحقق الإيرواني ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » وهو : أن معنى حرمة الاكتساب هو حرمة إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة وهو التسليم والتسلم للمبيع والثمن .
الظاهر : أن حرمة المعاملة إن كانت من جهة تعلق النهي التحريمي بنفس المعاملة فلا بد من الالتزام بأن المحرم إنما هو الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي سواء تعلق به الإمضاء من الشرع أو العرف أم لا .
فإن هذا هو حقيقة المعاملة كالبيع مثلا على ما سيأتي تحقيقه في أول البيع ، وليس المحرم هو الاعتبار النفساني المجرد ولا الإنشاء الساذج ، ولا يعتبر فيه شيء آخر غير ذلك ، وإن كانت الحرمة متعلقة بها لأمر خارج عن حقيقتها المنطبق عليها كعنوان تقوية الكفر المنطبق على بيع السلاح للأعداء ، على إشكال في المثال ، فلا بد من ملاحظة أنه هل ينطبق على خصوص المعاملة أم عليها مع تسليم المثمن ، أم ينطبق على خصوص التسليم ؟
فعلى الأول تحرم المعاملة ، وعلى الثاني يكون المركب من المعاملة والتسليم متعلقا بها ، وعلى الثالث لا تحرم المعاملة ، وهذا هو الضابط في المقام .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني : ص 3 .