شرح
بقصد ترتب الأثر المحرم عليه كبيع الخمر للشرب .
واستدل له « 1 » : بانصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتب الأثر المحرم .
وفيه : أولا : أنه ( قدس ) لا يلتزم بذلك في المباحث الآتية ، حيث أنه يلتزم بحرمة بيع الصليب والصنم وآلات القمار مطلقا ، وكذلك يلتزم بحرمة بيع السلاح لأعداء الدين وان لم يقصد البائع تقويتهم على المسلمين .
وثانيا : أن دعوى الانصراف ممنوعة جدا ، وعليه فلا وجد لتقييد ما دل على حرمة البيع بالقصد المذكور لكونه تقييدا بلا موجب .
نعم إذا كان دليل الحرمة هو ما دل على حرمة الإعانة على الإثم صح ما ذكره بناءً على اعتبار قصد ترتب الأثر في صدق الإعانة ، وسيجئ تنقيح القول فيه .
الثاني : أن المراد من حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب إمضاء من بيده الأمر عليه .
وفيه : أن تقييد ما دل على حرمة الاكتساب بذلك تقييد بلا موجب .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 13 .