تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
ظهوره في جواز الاقتناء لا ينكر ، وحمله على ما إذا كان هناك مانع عن الإزالة خلاف الظاهر قطعا . ودعوى أنه ظاهر في غير المجسمة ، ممنوعة ، إذ يمكن أن يكون في الوسادة مجسمة من الطير منسوجة عليها كما لا يخفى ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور التماثيل في المجسمة . وإن شئت قلت : إن نصوص المنع عن الاقتناء مانعة عن اقتناء التماثيل ، وهذا الصحيح مجوز له ، فلا وجه لحمل إحدى الطائفتين على المجسمة ، والأخرى على غيرها ، بل يتعين الجمع بينهما إما بأن المنع إنما هو لأجل الصلاة ، أو الحمل على الكراهة . وخبر علي بن جعفر عن أخيهع ) : عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه ؟ فقالع ) : لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة « 1 » . وهو كالصريح في أن المنع إنما هو لأجل الصلاة لا لنفسه . لا يقال : إنه أعم من النصوص المانعة فإن الصورة أعم من المجسمة وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 12 رقم 6254 ، المحاسن : ج 2 ص 620 ح 60 .