شرح
هو منهي عنه - إلى أن قال - فهو حرام بيعه وشرائه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ) .
وفيه : أولا : إن الخبر ضعيف السند لا يستند إليه في الأحكام الشرعية كما تقدم في أول الكتاب .
وثانيا : إنه يدل على حرمة التقلب في ما حرم ، وهو في المقام صنعة التصاوير لا وجودها ، فلا يدل التقلب فيه ، والاقتناء تقلب فيه لا فيها .
وثالثا : ما ذكره الشيخرحمت ا . . . عليه ) « 1 » ، وحاصل ما ذكره : إن حصر الصناعة المحرمة فيما يجئ منه الفساد محضا بقرينة الجملة السابقة الواردة في تقسيم الصناعات إنما يكون بالنسبة إلى حرمة الصنائع الآتية من قبل حرمة المصنوع وعدم وجود المنفعة المحللة له ، فيدل على أنه إنما تحرم الصناعة التي ليس لمصنوعها منفعة محللة ولا يحرم ما لمصنوعه جهة صلاح ، وأما حرمة الصناعة الآتية من قبل نفس الصنع فهي ليست مشمولة لهذه الجملة ، فلا يصح الاستدلال بها لإثبات أن عمل الصورة من الصناعات التي يجئ منها الفساد محضا ، لكونه حراما من جهة نفس الصنع لا من جهة المصنوع .
الوجه الرابع : ما دل على حرمة اللعب بالتماثيل : كخبر علي بن
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 194 .