تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
ولعل المشهور بين متأخري المتأخرين الجواز « 1 » . واستدل للأول بوجوه : الأول : الملازمة بين حرمة عمل شيء وبين حرمة اقتنائه والتصرف فيه والتزيين به . وفيه : ما عرفت آنفا . الثاني : النبوي المتقدم ، وقد تقدم ما يرد على الاستدلال به . الثالث : قولهع ) في خبر تحف العقول : إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح ) « 2 » ، فإن مقتضى الحصر المستفاد منه أنه لا يحرم من الصنائع إلا ما يجئ منه الفساد محضا ، وحيث إن عمل الصورة من الصنائع المحرمة فهو يدل على أنه مما يجئ منه الفساد محضا ، وكل ما يجيء منه الفساد محضا يحرم جميع التقلبات فيه ومنها الاقتناء ، كما دل على ذلك قولهع ) فيه : وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ) ، وقولهع ) فيه أيضا : فكل أمر يكون فيه الفساد مما
هامش
( 1 ) حكاه آية الله الخوئي في مصباح الفقاهة ج 1 ص 234 بقوله : فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي ، وعن جامع المقاصد للمحقق الثاني هو الجواز . . الخ . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 85 باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 336 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400 | السيد محمد صادق الروحاني