تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
وأما المكاسب الواجبة : فقد مثل الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » لها بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد القائم بها أكثر من واحد ، وعينا إذا لم يوجد إلا واحد . وفيه : أن الواجب في الصناعات الواجبة إنما هو التصدي لتلك الصنعة لا التكسب بها ، مع أن وجوبها إنما يكون من جهة وجوب إقامة النظام لا إنها واجبة من حيث هي . وبذلك يظهر اندفاع ما أورد على الوجه الأول ، وحاصله : أنه قد يجب التكسب بها ، وهو ما إذا أفضى التصدي لها مجانا إلى اختلال النظام أيضا ، فإنه حينئذ يجب التكسب بها . وجه الاندفاع ، أنه حينئذ وان وجب التكسب إلا أنه لا يجب بعنوانه بل بعنوان وجوب إقامة النظام ، فيكون وجوبه نظير التكسب بالنذر أو اليمين أو العهد . وقد مثل بعض مشايخنا المحققين ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » للتكسب الواجب ببيع العبد المسلم على مولاه الكافر ، وبيع المصحف على الكافر .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 13 . ( 2 ) ذكره آية الله الخوئي + في مصباح الفقاهة ج 6 ص 107 ، كونه أحد الوجوه المتصورة لكونه بيعا حقيقيا / وعدَّه غير واحد من المعاصرين من البيع الواجب .