شرح
الأول : اختراع شيء للمصلحة العامة شبيه بالحيوان من أول تحققه كصنع الطائرة .
الثاني : صنع شيء متحقق في الخارج بأشكال آخر غير الحيوان كالكوز شبيها بالحيوان لا بقصد الحكاية بل لتسهيل شرب الماء منه مثلا ، ففي القسم الأول يتم ما ذكره لأن الصورة حينئذ تعد عرفا مشتركة بين الحيوان وغيره ، ولا يتم في الثاني لأن هذا الشكل ليس صورة الكوز بل هو صورة الحيوان خاصة ، وبما ذكرناه ظهر ما هو الحق عندنا .
الثالث : الحكمة التي ذكرها الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) ، فإنه مع عدم قصد الحكاية لا يكون تشبها بالخالق .
وفيه : ما عرفت من عدم صحة جعل الحكمة لا سيما المستنبطة منها مناطا للحكم نفيا وإثباتا .
يعتبر الصدق العرفي في حرمة التصوير
الفرع الخامس : ما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بقوله « 1 » : ( ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء . . . الخ ) .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 189 .