تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
الأول : اختراع شيء للمصلحة العامة شبيه بالحيوان من أول تحققه كصنع الطائرة . الثاني : صنع شيء متحقق في الخارج بأشكال آخر غير الحيوان كالكوز شبيها بالحيوان لا بقصد الحكاية بل لتسهيل شرب الماء منه مثلا ، ففي القسم الأول يتم ما ذكره لأن الصورة حينئذ تعد عرفا مشتركة بين الحيوان وغيره ، ولا يتم في الثاني لأن هذا الشكل ليس صورة الكوز بل هو صورة الحيوان خاصة ، وبما ذكرناه ظهر ما هو الحق عندنا . الثالث : الحكمة التي ذكرها الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) ، فإنه مع عدم قصد الحكاية لا يكون تشبها بالخالق . وفيه : ما عرفت من عدم صحة جعل الحكمة لا سيما المستنبطة منها مناطا للحكم نفيا وإثباتا .

يعتبر الصدق العرفي في حرمة التصوير

الفرع الخامس : ما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بقوله « 1 » : ( ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 189 .