تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح

الإعجاب ليس شرطا للحرمة

الفرع الثالث : ما ذكره الشيخ ( قدس ) بقوله « 1 » : ( ثم إنه عممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة . . . الخ ) . هذا الفرع متضمن لبيان أمرين : الأول : أنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان يعتبر في الحرمة تصوير ما يكون مخلوقا لله تعالى ولو بمعدات من العباد من زراعة ونحوها ، فلا يحرم تصوير ما هو من مصنوعات البشر كالأبنية والسيف والرمح وشبهها ، والوجه في اعتبار ذلك انصراف الأدلة عنه ، إذ لو كان إيجاد ذي الصورة جائزا فإيجاد صورته أولى بالجواز . ويؤيده ما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » من أن الظاهر أن حكمة حرمة التصوير هي حرمة التشبه بالخالق . الثاني : أنه يعتبر في الحرمة أن يكون ذو الصورة على هيئة خاصة معجبة للناظر ، بحيث تميل النفس إلى مشاهدة صورته ، ولعل الوجه في اعتباره ذلك أن المطلوب الغالب الوقوع من التصويرات والنقوش
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 188 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 185 .