تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
منهما بالإطلاق يتساقط « 1 » الاطلاقان كما حققناه في مبحث التعادل والتراجيح في الجزء الثاني من حاشيتنا على الكفاية ، فتأمل « 2 » . وعليه ، ففي المقام بما أن دلالة كل منهما في المورد بالإطلاق يتساقطان فيرجع إلى إطلاق خبر محمد بن مسلم الدال على حرمة التصوير مطلقا على فرض الاعتماد عليه ، وإلا فإلى أصالة البراءة ، فالعمدة في الجواب ضعف الخبر سندا . الثالث : ما ذكره الأستاذ الأعظم « 3 » أيضا وهو صحيح البقباق المتقدم ، بدعوى أن الظاهر من قوله ( ع ) فيه : ( والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ) ، هو المقابلة بين ذي الروح وغيره من حيث جواز التصوير وعدمه ، وذكر الأمور المذكورة فيه إنما هو من باب المثال . وفيه : إنه لا ريب في ظهوره في أن الأمور المذكورة فيه إنما هو من باب المثال ، إلا أنه هل المراد من العقدين السلبي والايجابي حرمة تصوير ذي الروح مطلقا وجواز تصوير غيره ، أم المراد بهما حرمة تصوير ذي الروح من عالم العناصر ، وجواز تصوير غيره ، فليس
هامش
( 1 ) الأظهر هو الرجوع إلى مرجحات السند في العامين من وجه مطلقا - منه . ( 2 ) الحاشية على الكفاية لم تطبع لحد الآن ، راجع زبدة الأصول : ج 4 ص 404 ( ط . ق ) . ( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 366 .