شرح
فإن قلت : إن الوقوف في مقابل الماكنة يكون إعانة على الإثم ، إذ لولا ذلك لما تمكن المصور من أخذ الصورة .
قلت : قد مرّ أن الإعانة على الإثم في غير الموارد الخاصة التي ليس المقام منها لا دليل على حرمتها ، مع أن صدقها على فعل ما يكون من قبيل إيجاد الموضوع محل تأمل ومنع .
تصوير الملك والجن
الفرع الثاني : قال في الجواهر « 1 » : والظاهر إلحاق تصوير الملك والجن بذلك ، وتبعه السيد « 2 » ، والأستاذ الأعظم « 3 » . وعن ظاهر المحقق الأردبيلي « 4 » : العدم . وقد استدل للأول بوجوه : الأول : صحيح محمد بن مسلم المتقدم : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان « 5 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 43 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 20 .
( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 364 .
( 4 ) ظاهر مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 54 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 296 باب 94 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22571 ، المحاسن : ج 2 ص 619 ح 54 .