تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
حتى يبرد « 1 » . ومنها : انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية : كخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن « 2 » . ومنها : عدم التستر عن الصبي المميز : كخبر السكوني عن سيدنا الصادق ( ع ) : قال سئل أمير المؤمنين ( ع ) عن الصبي يحجم المرأة ؟ قال ( ع ) : إذا كان يحسن يصف فلا « 3 » . ونحوه غيره . وفيه : أولا : إن فحوى هذه الأدلة - على فرض ثبوت كون العلة لهذه الأحكام - هي إثارة القوة الشهوية وثبوتها في التشبيب هي كراهة التشبيب لا حرمته ، إذ لا وجه للاستدلال بما دل على كراهة شيء لحرمة شيء آخر فيه مناط ذلك الحكم . وثانيا : إنه لم يحرز كون مناط الكراهة هو ذلك ، ولذا لم يفت أحد بكراهة الانكشاف بين يدي المسلمة إذا كانت تصف لزوجها ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 20 باب 145 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 رقم 25553 ، الكافي : ج 5 ص 564 ح 38 . ( 2 ) الوسائل : ج 20 ص 184 باب 98 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 رقم 25379 ، الكافي : ج 5 ص 519 ح 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 20 ص 233 باب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 رقم 25513 ، الكافي : ج 5 ص 534 ح 1 .