شرح
مع أن للمنع عن إفتاء المشهور بالحرمة مجالا واسعا ، وإن قال العلامة المجلسي في مرآة العقول في تحريم الخلوة مع الأجنبية ذكره الأصحاب « 1 » ، لعدم تعرض الأكثر له ، وإنما أشار إليه في باب الطلاق من ذكره ولم يذكر أحد في باب النكاح ، وهذا بنفسه كاشف عن عدم كونها محرمة عندهم ، كما أشار إليه صاحب الجواهر قال : ولا شهرة محققة للأصحاب « 2 » .
فالأظهر عدم حرمة الخلوة مع الأجنبية ، وتؤيده النصوص الدالة على جواز صحبة غير المحرم في طريق الحج وغيره « 3 » المستلزمة للخلوة في بعض الأحيان .
وفي بعضها التعليل بأن المؤمن ولي المؤمنة .
والتاسع : فحوى ما دل على كراهة أمور :
منها : جلوس الرجل في مكان المرأة ما لم يبرد المكان : كخبر السكوني عن مولانا الصادق ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها
هامش
( 1 ) مرآة العقول ج 20 ص 112 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 32 ص 344 .
( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 153 باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الكافي : ج 4 ص 282 باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام .