تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وأما الثاني : فلحسين بن علوان الكلبي ، وعمرو بن خالد التبري العامي . وأما الثالث : فليعقوب بن جعفر ، حيث إنه لا ذكر له في كتب الرجال . ودعوى صاحب الجواهر « 1 » والسيد في حاشيته « 2 » أن قصور السند منجبر بالشهرة . مندفعة بأن ما أفتى به القوم في كتبهم وذكروه في العناوين إنما هو تزيين الرجل بما يحرم عليه ، ولم ينقل هو ( قدس ) التعميم إلا عن المسالك « 3 » ، بل يمكن أن يقال إن نفس عدم ذكر العكس ، والتصريح بما يحرم عليه دون كل ما يختص بالنساء ، دليلان على عدم التعميم ، وعلى ذلك فالشهرة غير ثابتة . ومع الإغماض عن ذلك ، فلا دلالة فيه على حرمة التشبه في اللباس لما دل من النصوص على حصر المراد به في المخنثين والمساحقات كخبر يعقوب المتقدم الوارد في المساحقة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 116 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 16 . ( 3 ) أي الشيخ الأعظم ، المكاسب : ج 1 ص 173 ، راجع مسالك الأفهام : ج 3 ص 130 .