تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
فإنه يقال : انه إنما يكون حكما متوجها إلى المعمول له ، وهذا حكم متوجه إلى العامل ، مع أنه لو سلم كون الموجه إليه الحكم فيهما واحدا يتعين تقييد إطلاق دليل الكراهة بهذا الخبر كما لا يخفى .

تزيين الرجل بما يحرم عليه

الثانية : المشهور بين الأصحاب « 1 » : إن تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام . أقول : الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : لا ريب في حرمة لبس الرجل الحرير والذهب لاستفاضة النصوص بها . وأما حرمة التزيين بهما له ولو بغير اللبس فقد وقع فيها الخلاف والكلام ، وقد استدلوا لها بخبر روح بن عبد الرحيم عن الإمام الصادق ( ع ) : قال رسول الله ( ع ) لأمير المؤمنين ( ع ) : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة « 2 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 117 ، منتهى المطلب ( ط ق ) : ج 2 ص 1013 ، شرح اللمعة : ج 3 ص 216 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 412 باب 30 من أبواب لباس المصلي ح 1 رقم 5565 ، الكافي : ج 6 ص 468 ح 5 .